____________________
واضطرارا فإن كان الفائت هو عرفة صح الحج، وإن كان هو المشعر ففي إدراك الحج إشكال (1). ونحوه قال في التذكرة (2). فعلم من ذلك أن الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة ليس إجماعيا كما ذكره الشارح (3) وأن المتجه فيه عدم الاجزاء، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وانتفاء ما يدل على الصحة مع هذا الإخلال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
قوله: (الخامسة، إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن).
هذا حكم من أدرك الوقوفين الاضطرايين، والأصح ما اختاره المصنف من إدراك الحج بإدراكهما، وهو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار (4) وجمع من الأصحاب، ورواه بخصوصه الشيخ في الصحيح، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه " (5).
واختلف الأصحاب في حكم من أدرك اضطراري المشعر خاصة، فذهب الأكثر إلى عدم إدراك الحج بذلك، بل قال في المنتهى: إنه موضع
قوله: (الخامسة، إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن).
هذا حكم من أدرك الوقوفين الاضطرايين، والأصح ما اختاره المصنف من إدراك الحج بإدراكهما، وهو اختيار الشيخ في كتابي الأخبار (4) وجمع من الأصحاب، ورواه بخصوصه الشيخ في الصحيح، عن الحسن العطار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه " (5).
واختلف الأصحاب في حكم من أدرك اضطراري المشعر خاصة، فذهب الأكثر إلى عدم إدراك الحج بذلك، بل قال في المنتهى: إنه موضع