____________________
التعبد بذلك، قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (1) ومع الإدخال لا يتحقق الإتمام، وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سأله عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: " يستغفر الله " (2).
ومتى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسدا، إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة، فإنه يصح في المشهور، وتصير الحجة مفردة وسيأتي تحقيقه.
قوله: (ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد واحدة، وفيه تردد).
القول بالانعقاد للشيخ - رحمه الله - في الخلاف فإنه قال: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ولا يتعلق بها حكم، فلا يجب قضاؤها ولا الفدية، وهكذا من أهل بعمرتين (3).
ورد بقوله: فلا يجب قضاؤها، على أبي حنيفة حيث ذهب إلى وجوب قضاء إحداهما، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما (4).
وذكر الشارح أن منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين (5).
والحق أنه إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية
ومتى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسدا، إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد السعي وقبل التقصير من العمرة، فإنه يصح في المشهور، وتصير الحجة مفردة وسيأتي تحقيقه.
قوله: (ولا نية حجتين ولا عمرتين، ولو فعل قيل: تنعقد واحدة، وفيه تردد).
القول بالانعقاد للشيخ - رحمه الله - في الخلاف فإنه قال: من أهل بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ولا يتعلق بها حكم، فلا يجب قضاؤها ولا الفدية، وهكذا من أهل بعمرتين (3).
ورد بقوله: فلا يجب قضاؤها، على أبي حنيفة حيث ذهب إلى وجوب قضاء إحداهما، لأنه أحرم بهما ولم يتمهما (4).
وذكر الشارح أن منشأ التردد من اشتمال النية على الأمرين معا، فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، ومن تساويهما في الصحة والبطلان، فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح كالمختلفين (5).
والحق أنه إن كان المراد بنية الحجتين والعمرتين الإتيان بالحجة الثانية