____________________
قوله: (الركن الثاني، في أفعال الحج. والواجب اثنا عشر:
الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه).
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم.
وذكر المصنف وغيره (1) أن الأركان منها خمسة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه.
وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب إلى هذه الخمسة (2).
ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرح به بعد ذلك (3)، لكن لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك.
الإحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه).
هذه الواجبات منها ما هو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ومنها ما هو فعل لا يبطل الحج بتركه مطلقا وإن حصل الإثم.
وذكر المصنف وغيره (1) أن الأركان منها خمسة: الإحرام بالحج، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه.
وجعل الشهيد في الدروس الأركان ثمانية بإضافة النية والتلبية والترتيب إلى هذه الخمسة (2).
ومراده بالنية المذكورة نية الإحرام كما صرح به بعد ذلك (3)، لكن لا وجه لذكرها على الخصوص فإن نية سائر الأركان كذلك.