____________________
نوبته للحج وانتفى الخطر والضرر كان له الحج ندبا بغير إذن السيد، كما يجوز له غيره من الأعمال.
الرابع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمه الله: إنه يلزم العبد، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، لأنه عاجز ففرضه الصيام، ولسيده منعه منه، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه (1). وقال المفيد رحمه الله: على السيد الفداء في الصيد (2). وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إن جناياته كلها على السيد، لأنها من توابع إذنه في الحج (3).
ولما رواه الشيخ وابن بابويه - رضي الله عنهما - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له " (4).
ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختيار ذلك، فإنه قال بعد نقل هذه الرواية: ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: " لا شئ على مولاه " لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر (5).
واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم، إلا أن يأذن له
الرابع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه به الدم كاللباس والطيب وحلق الشعر وقتل الصيد قال الشيخ رحمه الله: إنه يلزم العبد، لأنه فعل ذلك بدون إذن مولاه، ويسقط الدم إلى الصوم، لأنه عاجز ففرضه الصيام، ولسيده منعه منه، لأنه فعل موجبه بدون إذن مولاه (1). وقال المفيد رحمه الله: على السيد الفداء في الصيد (2). وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: إن جناياته كلها على السيد، لأنها من توابع إذنه في الحج (3).
ولما رواه الشيخ وابن بابويه - رضي الله عنهما - في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له " (4).
ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب اختيار ذلك، فإنه قال بعد نقل هذه الرواية: ولا يعارض هذا الحديث ما رواه سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: " لا شئ على مولاه " لأن هذا الخبر ليس فيه أنه كان قد أذن له في الإحرام أو لم يأذن، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على من أحرم من غير إذن مولاه فلا يلزمه حينئذ حسب ما تضمنه الخبر (5).
واستوجه العلامة في المنتهى سقوط الدم ولزوم الصوم، إلا أن يأذن له