الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وأجرة المثل بالحصص.
____________________
يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: " الركوب أفضل " (1).
ومنها: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة، اختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج (2)، وهو جيد، لأن الشح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر (3)، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: " إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل " (4).
ولا فرق في ذلك كله بين حجة الاسلام وغيرها وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.
قوله: (الأولى، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وأجرة المثل بالحصص).
أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (5). ووافقنا عليه
ومنها: أن الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه، والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة، اختاره الإمام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج (2)، وهو جيد، لأن الشح جامع لمساوي العيوب كما ورد في الخبر (3)، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: " إن كان الرجل موسرا يمشي ليكون أقل لنفقته فالركوب أفضل " (4).
ولا فرق في ذلك كله بين حجة الاسلام وغيرها وإن كانت العبارة تشعر باختصاص الحكم بها.
قوله: (الأولى، إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وأجرة المثل بالحصص).
أما وجوب القضاء عن الميت من أصل تركته مع استقرار الحج في ذمته فقال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (5). ووافقنا عليه