مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٢
وقتل هوام الجسد، حتى القمل.
____________________
وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا (1)، واختاره الشهيد في الدروس (2)، ولعل مستنده إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
" إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به " (3) وهو ضعيف، لأن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
وهو الجدال مجموع اللفظين، أعني لا والله وبلى والله، أو إحداهما؟ قولان، أظهرهما الثاني، وهو خيرة المنتهى (4).
ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة، وقال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (5). ونفي عنه البأس في المختلف (6)، ويشهد له ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: " لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك في ما كان فيه معصية " (7).
قوله: (وقتل هوام الجسد، حتى القمل).
الهوام بالتشديد: جمع هامة - به أيضا - وهي الدابة، قاله في

(١) كما في جامع المقاصد ١: ١٦٥.
(٢) الدروس: ١١٠.
(٣) التهذيب ٥: ٣٣٥ / ١١٥٢، الوسائل ٩: ٢٨٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١ ح ٥.
(٤) المنتهى ٢: ٨٤٤.
(٥) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف: ٢٧١.
(٦) نقله عنه ونفى عنه البأس في المختلف: ٢٧١.
(٧) الكافي ٤: ٣٣٨ / ٥، الوسائل ٩: ١١٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٧، ورواها في الفقيه ٢: ٢١٤ / 973، وعلل الشرائع: 457 / 1، والمستطرفات (السرائر): 474.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست