____________________
وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا (1)، واختاره الشهيد في الدروس (2)، ولعل مستنده إطلاق قول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار:
" إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به " (3) وهو ضعيف، لأن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
وهو الجدال مجموع اللفظين، أعني لا والله وبلى والله، أو إحداهما؟ قولان، أظهرهما الثاني، وهو خيرة المنتهى (4).
ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة، وقال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (5). ونفي عنه البأس في المختلف (6)، ويشهد له ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: " لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك في ما كان فيه معصية " (7).
قوله: (وقتل هوام الجسد، حتى القمل).
الهوام بالتشديد: جمع هامة - به أيضا - وهي الدابة، قاله في
" إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءا وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به " (3) وهو ضعيف، لأن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
وهو الجدال مجموع اللفظين، أعني لا والله وبلى والله، أو إحداهما؟ قولان، أظهرهما الثاني، وهو خيرة المنتهى (4).
ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة، وقال ابن الجنيد: يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك (5). ونفي عنه البأس في المختلف (6)، ويشهد له ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير - والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: " لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما ذلك في ما كان فيه معصية " (7).
قوله: (وقتل هوام الجسد، حتى القمل).
الهوام بالتشديد: جمع هامة - به أيضا - وهي الدابة، قاله في