____________________
" لا بأس " (1).
احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " (2).
وعن مصادف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: " نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " (3).
والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه (4).
وثانيا بالحمل على الكراهة، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: " لا ينبغي " (5) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
قوله: (ومن استؤجر ومات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه، ولو مات قبل ذلك لم تجز، وعليه أن يعيد
احتج الشيخ في كتابي الأخبار بما رواه عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " (2).
وعن مصادف، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: " نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " (3).
والجواب عن الروايتين أولا بالطعن في السند باشتمال سند الأولى على المفضل وهو مشترك بين عدة من الضعفاء، وبأن راوي الثانية وهو مصادف نص العلامة على ضعفه (4).
وثانيا بالحمل على الكراهة، كما يشعر به رواية سليمان بن جعفر، قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة، قال: " لا ينبغي " (5) ولفظ لا ينبغي صريح في الكراهة.
قوله: (ومن استؤجر ومات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه، ولو مات قبل ذلك لم تجز، وعليه أن يعيد