الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة،
____________________
قال: " نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهو يجزي للميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال " (1) والمسألة محل تردد.
قوله: (وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد).
الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الاسلام، لأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في الفورية. وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا باقتضاء الإطلاق الفورية، وإلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق، بل والتطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة والصوم.
قوله: (الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (2). ويدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال: " لا بأس، تخرج مع قوم ثقات " (3).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة
قوله: (وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد).
الكلام في الواجب بالإفساد كما سبق في حج الاسلام، لأن ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب مساواته له في الفورية. وأما الواجب بالنذر فإنما يتم الحكم فيه إذا كان معينا أو مطلقا وقلنا باقتضاء الإطلاق الفورية، وإلا أمكن القول بجواز الاستنابة مع الإطلاق، بل والتطوع أيضا إن لم يثبت النهي عن التطوع ممن في ذمته واجب هنا كما في الصلاة والصوم.
قوله: (الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (2). ويدل عليه مضافا إلى الأوامر المطلقة أخبار كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي فقال: " لا بأس، تخرج مع قوم ثقات " (3).
وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة