____________________
يلبون " (1).
وروى أيضا في العلل وفي كتاب من لا يحضره الفقيه حديثا طويلا قال في آخره: " قال الله عز وجل: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي، فقال موسى: يا رب ليتني أراهم، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان، جنات عدن والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبجحون أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم يا إلهي قال عز وجل: قم بين يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى ربنا عز وجل: يا أمة محمد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال: فجعل الله تلك الإجابة شعار الحج " (2).
فائدة: يجوز كسر الهمزة من: " إن الحمد " وفتحها. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال: من قال: " أن " بفتحها فقد خص ومن قال بالكسر فقد عم (3). وهو واضح، لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا، والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب أن الحمد لك.
قوله: (ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا، وكذا
وروى أيضا في العلل وفي كتاب من لا يحضره الفقيه حديثا طويلا قال في آخره: " قال الله عز وجل: يا موسى أما علمت أن فضل أمة محمد صلى الله عليه وآله على جميع الأمم كفضله على جميع خلقي، فقال موسى: يا رب ليتني أراهم، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا موسى إنك لن تراهم فليس هذا أوان ظهورهم ولكن سوف تراهم في الجنان، جنات عدن والفردوس بحضرة محمد صلى الله عليه وآله في نعيمها يتقلبون وفي خيراتها يتبجحون أفتحب أن أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم يا إلهي قال عز وجل: قم بين يدي واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل، ففعل ذلك موسى، فنادى ربنا عز وجل: يا أمة محمد، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال: فجعل الله تلك الإجابة شعار الحج " (2).
فائدة: يجوز كسر الهمزة من: " إن الحمد " وفتحها. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال: من قال: " أن " بفتحها فقد خص ومن قال بالكسر فقد عم (3). وهو واضح، لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا، والفتح يقتضي تخصيص التلبية أي لبيك بسبب أن الحمد لك.
قوله: (ولو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا، وكذا