____________________
تفريع: لو تعدد من عنده الوديعة وعلموا بالحق جاز لكل منهم الإخراج على الوجه المتقدم، بل وجب كفاية. ولو توازعوا الأجرة جاز. ولو لم يعلم بعضهم الحق تعين على العالم. ولو حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق، فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب عنه، قيل: (1) ويسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ويغرم الباقي (2). ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد، ولو حصل العلم بعد الإحرام تحللوا ما عدا واحد بالقرعة.
قوله: (الخامسة، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما).
أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح: إنه لا نزاع فيه، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلا بمحلل.
والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال.
والقول بوقوعه عن المستأجر للشيخ (3) - رحمه الله - واختاره المصنف في المعتبر، واستدل عليه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها، وبأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها، وإذا لم يصح
قوله: (الخامسة، إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح، فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة، ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما).
أما عدم جواز نقل النية إلى نفسه فقال الشهيد في الشرح: إنه لا نزاع فيه، لأن الإحرام قد انعقد عن المستأجر فلا يزول إلا بمحلل.
والأصح ما اختاره المصنف من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما، أما عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا، وأما عن المنوب عنه فلانتفاء النية في باقي الأفعال.
والقول بوقوعه عن المستأجر للشيخ (3) - رحمه الله - واختاره المصنف في المعتبر، واستدل عليه بأن ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها، وبأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها، وإذا لم يصح