____________________
السيد في الجناية، فيلزمه الفداء (1). والمسألة محل تردد، وإن كان مختار المعتبر لا يخلو من قوة.
قوله: (ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه، وأجزأه عن حجة الاسلام، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء، ولم يجزه عن حجة الاسلام).
إذا أفسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء كالحر، لأنه حج صحيح، وإحرام متعبد به، فيترتب عليه أحكامه.
وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء؟ قيل: نعم (2)، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل: لا (3)، لأن المأذون فيه الحج لا إفساده، وليس الإفساد من لوازم معنى الحج، بل من منافيات المأذون فيه، لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب على فعله العقاب.
وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين، لعدم تناول الإذن له، وعلى الأول يجب، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء، وقد لزم بالشروع، فلزمه التمكين (4)، ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد، وإن كان
قوله: (ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد وعليه بدنة وقضاؤه، وأجزأه عن حجة الاسلام، وإن أعتق بعد فوات الموقفين وجب القضاء، ولم يجزه عن حجة الاسلام).
إذا أفسد العبد حجه المأذون فيه وجب عليه المضي فيه وبدنة والقضاء كالحر، لأنه حج صحيح، وإحرام متعبد به، فيترتب عليه أحكامه.
وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء؟ قيل: نعم (2)، لأن إذنه في الحج إذن في مقتضياته، ومن جملتها القضاء لما أفسده. وقيل: لا (3)، لأن المأذون فيه الحج لا إفساده، وليس الإفساد من لوازم معنى الحج، بل من منافيات المأذون فيه، لأن الإذن في العبادة الموجبة للثواب دون ما يترتب على فعله العقاب.
وربما بني الوجهان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس؟ فعلى الثاني لا يجب التمكين، لعدم تناول الإذن له، وعلى الأول يجب، لأن الإذن بمقتضى الإفساد انصرفت إلى القضاء، وقد لزم بالشروع، فلزمه التمكين (4)، ويشكل بأن الإذن لم تتناول الحج ثانيا وإن قلنا إنه الفرض، لأنها إنما تعلقت بالأول خاصة. والمسألة محل تردد، وإن كان