حال عليه الحول، ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: القول ما قال أبو ذر). (1) وجواب خبرهم أن سمرة لم ينقل صفة لفظ النبي صلى الله عليه وآله، فلعله ليس على صفة تقتضي الوجوب، وأمر عمر ليس حجة وقد وجد المخالف في الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه.
وأما الاستحباب فلأنه معونة للفقراء، وخير لحالهم فيكون مراد الله تعالى. ويؤكد ذلك رواية محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا " متى يزكيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه) (2) وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال: (إذا حال الحول فليزكها) وقد روي (إذا لم يصب رأس ماله ومضى عليه سنون زكاه لسنة واحدة) رواه العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام.
القول في زكاة الأنعام:
والنظر في الشروط واللواحق، والشروط أربعة:
الأول: النصب: وليس فيما دون خمس من الإبل زكاة، فإذا بلغت خمسا " ففيها شاة. ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين وعليه علماء الإسلام وقال الخمسة ومن تابعهم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض. وأطبق الجمهور علي بنت المخاض في خمس وعشرين، وبه قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين (فإذا بلغت خمسا " وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض) (3) وفي رواية أخرى (فإذا بلغت خمسا " وعشرين