البحث الثالث: قال الشيخ في الخلاف: عندنا أن المراد بذي القربى:
الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله خاصة، وبه قال المفيد وعلم الهدى. وقال آخرون منا:
المراد به: ذوو قرابة النبي من ولد هاشم. وقال الشافعي: المراد به: ذوو قربى النبي من ولد هاشم وولد المطلب، يستوي فيه القريب والبعيد، والصغير والكبير، الذكر والأنثى، لكن للذكر سهمان، وللأنثى سهم لأنه مستحق بالإرث. وقال المزني من أصحابه: يستوي فيه الذكر والأنثى، لأنه مستحق بالقرابة.
لنا قوله تعالى: (ولذي القربى) (1)، وهو لفظ مفرد فلا يتناول أكثر من الواحد فينصرف إلى الإمام، لأن القول بأن المراد واحد مع أنه غير الإمام منفي بالإجماع.
لا يقال: أراد الجنس كما قال وابن السبيل، لأنا نقول تنزيل اللفظ الموضوع للواحد على الجنس مجاز، وحقيقة إرادة الواحد فلا يعدل عن الحقيقة. وليس كذلك قوله: ابن السبيل، لأن إرادة الواحد هنا إخلال بمعنى اللفظ، إذا ليس هناك واحد متعين يمكن حمل اللفظ عليه.
ويدل على ما قلناه أيضا من طريق أهل البيت عليهم السلام روايات منها: رواية أحمد ابن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال: (والحجة في زمانه له النصف خاصة والنصف الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل) (2) وفي رواية ابن بكير عن بعض أصحابه قال: (وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وهو الإمام) (3) والحجة كما ترى ضعيفة، لكن الشيخ ادعى إجماع الفرقة.
البحث الرابع: سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس،