____________________
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: " مستحقون لها؟ " قلت: نعم قال: " هم أفضل من غيرهم أعطهم قال، قلت: فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: " أبوك وأمك " قلت: أبي وأمي؟! قال:
" الوالدان والولد " (1).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة: " يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة " (2).
واستدل عليه في المنتهى أيضا بأن المالك يجب عليه شيئان: الزكاة والانفاق، ومع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أخذ الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه (3). وهو حسن.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عمران بن إسماعيل القمي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي ولدا رجالا ونساءا فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب: " إن ذلك جائز لك " (4) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي، وثانيا بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك.
وأجاب عنه في المنتهى أيضا بجواز أن يكون النساء والرجال من ذوي
" الوالدان والولد " (1).
وعن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة: " يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة " (2).
واستدل عليه في المنتهى أيضا بأن المالك يجب عليه شيئان: الزكاة والانفاق، ومع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أخذ الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه (3). وهو حسن.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن عمران بن إسماعيل القمي قال:
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي ولدا رجالا ونساءا فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب: " إن ذلك جائز لك " (4) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي، وثانيا بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك.
وأجاب عنه في المنتهى أيضا بجواز أن يكون النساء والرجال من ذوي