____________________
وهذا الحكم - أعني جواز مقاصة المديون بما عليه من الزكاة - مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والمنتهى (1) أنه لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن دين (2) على قوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: " نعم " (3).
وعن عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام فلما رآنا قال: " مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله منا في الدنيا والآخرة " فقال له عثمان: جعلت فداك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " نعم فمه؟ " قال: إني رجل موسر فقال له: " بارك الله لك في يسارك " قال: فيجئ الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: " القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص " (4).
وروى الكليني أيضا في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: " إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من
وعن عقبة بن خالد، قال: دخلت أنا والمعلى وعثمان بن عمران على أبي عبد الله عليه السلام فلما رآنا قال: " مرحبا بكم وجوه تحبنا ونحبها، جعلكم الله منا في الدنيا والآخرة " فقال له عثمان: جعلت فداك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: " نعم فمه؟ " قال: إني رجل موسر فقال له: " بارك الله لك في يسارك " قال: فيجئ الرجل فيسألني الشئ وليس هو إبان زكاتي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: " القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إذا كنت موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند الله عظيم، يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته، ومن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص " (4).
وروى الكليني أيضا في الموثق، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: " إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من