____________________
هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الاجماع على خلافه فقال: ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا (1). ونحوه قال العلامة في التذكرة والمنتهى (2). والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: " لا ثنيا في صدقة " (3) وقول الصادق عليه السلام في حسنة زرارة ": لا يزكى المال من وجهين في عام واحد " (4).
ثم إن قلنا باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها، لأن الواجب مقدم على الندب، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تجب زكاة العينية دون التجارة، لأن وجوبها متفق عليه، ولأنها تتعلق بالعين فكانت أولى (5). وقال بعض العامة: تقدم زكاة التجارة، لأنها أحظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين (6).
قال في المعتبر: والحجتان ضعيفتان، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان، وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان، لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين، ولم لا تجب مراعاة الأحظ للمالك، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله (7).
ثم إن قلنا باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها، لأن الواجب مقدم على الندب، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تجب زكاة العينية دون التجارة، لأن وجوبها متفق عليه، ولأنها تتعلق بالعين فكانت أولى (5). وقال بعض العامة: تقدم زكاة التجارة، لأنها أحظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين (6).
قال في المعتبر: والحجتان ضعيفتان، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان، وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان، لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين، ولم لا تجب مراعاة الأحظ للمالك، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله (7).