فروع الأول: لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول، وجبت الزكاة عنده تمام الحول في الأصل، ولم تجب في الزيادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد:
يزكي الجميع، لأن حول الفائدة حول الأصل.
لنا أن الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة، وقولهم حول الفائدة حول الأصل، دعوى مجردة عن حجة، ولو قاس على النتاج، منعنا الأصل كما تمنع الفرع، وكذا لو باع السلعة بعد الحول بزيادة وهنا أولى، وكذا لو مضى عليها نصف الحول وقيمتها نصاب ثم باعها بزيادة مائة، لم تضم إلى الأصل فكان ما نص له حكم نفسه، خلافا " للشافعي.
الثاني: قال الشيخ: إذا اشترى عرضا " للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: لأن زكاة التجارة في القيمة فكانا كالمال الواحد، ويقوى عندي أنه لا زكاة فيه، لأنه مال لم يحل عليه الحول، ولا حجة في كونها تزكى بالقيمة، لأن الحول معتبر في السعلة وإن زكيت بالقيمة كما تجب الزكاة في خمس من الإبل والفريضة فيها شاة، ولو كان الثمن زكاتيا " من غير الأثمان كالماشية، استأنف الحول، واختلف أصحاب الشافعي على قولين.
لنا أنه مال لم يحل عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة.
الثالث: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنينة جرت في الحول من حين ابتياعها، وبه قال الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. وقال مالك: لا تدور في حول التجارة حتى يشتري بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والورق. لنا كل ظاهر دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة واستحبابها يتناول ذلك.