____________________
ويدل على عدم تتميم الجنس بغيره مطلقا قوله عليه السلام: " ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شئ " (1) " وليس في أقل من مائتي درهم شئ " (2) " وليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ " (3) إلى غير ذلك من الروايات المتضمنة لاعتبار النصاب في الجنس الواحد.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: " لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم " قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال، وقلت لأبي عبد الله عليه الاسلام: رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ فقال: " لا يزكي شيئا منهن، لأنه ليس شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة " (4).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: " إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة " (5) لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليه السلام
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: " لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم " قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. قال، وقلت لأبي عبد الله عليه الاسلام: رجل كن عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة، أيزكيهن؟ فقال: " لا يزكي شيئا منهن، لأنه ليس شئ منهن تاما، فليس تجب فيه الزكاة " (4).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال، قلت له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: " إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة " (5) لأنا نجيب عنها بالطعن في السند باشتماله على إسماعيل بن مرار وهو مجهول.
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب باحتمال أن يكون أراد عليه السلام