____________________
وعن أبي عيينة (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا جاوزت الزكاة العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار " (2).
وعن ا لحسين بن بشار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال: " في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار. وإن نقص فلا زكاة فيها " (3).
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: " مائتا درهم، وعدلها من الذهب " (4).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب، كم فيه من الزكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة " (5).
دلت الروايتان على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وذلك عشرون دينارا، لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب (6) وغيرهم (7)، ولذلك خير الشارع في
وعن ا لحسين بن بشار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال: " في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار. وإن نقص فلا زكاة فيها " (3).
ويشهد لهذا القول أيضا ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة، ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: " مائتا درهم، وعدلها من الذهب " (4).
وفي الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب، كم فيه من الزكاة؟ فقال: " إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة " (5).
دلت الروايتان على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وذلك عشرون دينارا، لأن قيمة كل دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نص عليه الأصحاب (6) وغيرهم (7)، ولذلك خير الشارع في