النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة.
____________________
الاختياري بعرفة، أو خيف التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها وإن كان الوقت متسعا. ومن الاضطرار خوف المحرم بالعمرة من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده. ومنه ضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف ونحو ذلك.
قوله: " وشروطه أربعة: النية ".
قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم، وظاهر هم أن المراد بها نية الحج بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر. ويمكن أن يريدوا بها نية الاحرام، وهو حسن، إلا أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال. وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص. ولعل للاحرام مزية على غيره باستمراره، وكثرة أحكامه، وشدة التكليف به. وقد صرح في الدروس بأن المراد بها نية الاحرام (١)، ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية الخروج (٢).
قوله: " ووقوعه في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة - إلى قوله - أنه يدرك المناسك ".
المروي والأقوى هو القول الأول، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (3)، والأشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة. وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام: قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة " (4). وباقي الأقوال ينظر إلى عدم إمكان إنشاء الحج بعد المدة المذكورة
قوله: " وشروطه أربعة: النية ".
قد تكرر ذكر النية هنا في كلامهم، وظاهر هم أن المراد بها نية الحج بجملته، وفي وجوبها كذلك نظر. ويمكن أن يريدوا بها نية الاحرام، وهو حسن، إلا أنه كالمستغنى عنه فإنه من جملة الأفعال. وكما تجب النية له تجب لغيره ولم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص. ولعل للاحرام مزية على غيره باستمراره، وكثرة أحكامه، وشدة التكليف به. وقد صرح في الدروس بأن المراد بها نية الاحرام (١)، ويظهر من سلار في الرسالة أن المراد بها نية الخروج (٢).
قوله: " ووقوعه في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة - إلى قوله - أنه يدرك المناسك ".
المروي والأقوى هو القول الأول، لقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (3)، والأشهر صيغة جمع لا يصدق حقيقة بدون الثلاثة. وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام: قال: " الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة " (4). وباقي الأقوال ينظر إلى عدم إمكان إنشاء الحج بعد المدة المذكورة