ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار. وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.
____________________
قوله: " يوم التروية ".
هو اليوم الثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء ويحملونه إلى عرفة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم سمي يوم التروية بذلك؟ قال: " لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم، ترويتم؟ فسمي يوم التروية لذلك ".
قوله: " وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ".
جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره هو أصح القولين، وبه أخبار صحيحة (2). وما ورد منها مما ظاهره النهي عن التأخر (3) محمول على الكراهة جمعا بينها. وعلى هذا القول يجوز تأخيرها طول ذي الحجة. وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة. وجمع الشيخ (رحمه الله) (4) بين
هو اليوم الثامن ذي الحجة سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء ويحملونه إلى عرفة، رواه الصدوق في العلل عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته لم سمي يوم التروية بذلك؟ قال: " لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء ريهم، وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم، ترويتم؟ فسمي يوم التروية لذلك ".
قوله: " وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا ".
جواز الإقامة بمنى أيام التشريق قبل الطوافين والسعي للمتمتع وغيره هو أصح القولين، وبه أخبار صحيحة (2). وما ورد منها مما ظاهره النهي عن التأخر (3) محمول على الكراهة جمعا بينها. وعلى هذا القول يجوز تأخيرها طول ذي الحجة. وربما قيل بجواز تأخير المتمتع عن يوم النحر إلى الغد خاصة. وجمع الشيخ (رحمه الله) (4) بين