____________________
لكن اللازم الحكم بالثلاث قيم لا بالدم مع قيمتين - كما قد اشتهر - عملا بالنص.
وتنقيح المسألة - مضافا إلى ما تقدم - يتم بأمور:
الأول: هذا الحكم مختص بما لو كان ذلك في الحرم، فلو كان في الحل لم يتعدد وإن قصد الاستصغار، وقوفا مع النص المخالف للقواعد المشتهرة المستفادة من الكتاب والسنة.
الثاني: يشترط في ثبوت الأمور المذكورة موت الطير بالضرب المذكور، فلو ضربه كذلك ثم قتله بأمر آخر، فالواجب ما تقدم من الأحكام، وإن كانت عبارة المصنف وغيرهم توهم العموم، حيث لم يصرح فيها بكونه مات بالضرب، لأن الرواية مصرحة به، وهي المستند.
الثالث: لو ضربه بالأرض فأعابه، ثم قتله بسبب آخر، ففي وجوب المنصوص بسبب العيب، وإقامته مقام القتل نظر، من أنه ليس بقتل، ومن أن إسقاطه يستلزم إهدار حكم الاستصغار به، وهو غير واقع. ويمكن - تفريعا على المنصوص - القول بقيام الأرش هنا مقام القيمة فيتعدد. والمتجه كون هذا الحكم كغيره، وقوفا في المنصوص على مورده المعين كما قررناه.
ولو وجب بالضرب ربع القيمة أو نصفها كما في كسر قرينه ونحوهما، ففي تعدد النصف أو الربع، أو سقوط اعتبار هذا الحكم هنا الأوجه الرابع: " الحكم مختص بالطير فلا يتعدى إلى غيره من الحيوانات كالظبي، وقوفا مع النص المخالف للقواعد، وإن كانت العلة المظنونة مشتركة بينهما، مع احتمال التعدي بناء على أن العلة منصوصة، وهي قوله: " لاستصغاره ". ويندفع بأن العلة مركبة من الاستصغار، وكونه منسوبا إلى الطير، أو الحرم بالنسبة إلى ضرب الطير فيه، لا مطلق الاستصغار، فالتعدي بعيد، وإن استشكله في الدروس (1).
وتنقيح المسألة - مضافا إلى ما تقدم - يتم بأمور:
الأول: هذا الحكم مختص بما لو كان ذلك في الحرم، فلو كان في الحل لم يتعدد وإن قصد الاستصغار، وقوفا مع النص المخالف للقواعد المشتهرة المستفادة من الكتاب والسنة.
الثاني: يشترط في ثبوت الأمور المذكورة موت الطير بالضرب المذكور، فلو ضربه كذلك ثم قتله بأمر آخر، فالواجب ما تقدم من الأحكام، وإن كانت عبارة المصنف وغيرهم توهم العموم، حيث لم يصرح فيها بكونه مات بالضرب، لأن الرواية مصرحة به، وهي المستند.
الثالث: لو ضربه بالأرض فأعابه، ثم قتله بسبب آخر، ففي وجوب المنصوص بسبب العيب، وإقامته مقام القتل نظر، من أنه ليس بقتل، ومن أن إسقاطه يستلزم إهدار حكم الاستصغار به، وهو غير واقع. ويمكن - تفريعا على المنصوص - القول بقيام الأرش هنا مقام القيمة فيتعدد. والمتجه كون هذا الحكم كغيره، وقوفا في المنصوص على مورده المعين كما قررناه.
ولو وجب بالضرب ربع القيمة أو نصفها كما في كسر قرينه ونحوهما، ففي تعدد النصف أو الربع، أو سقوط اعتبار هذا الحكم هنا الأوجه الرابع: " الحكم مختص بالطير فلا يتعدى إلى غيره من الحيوانات كالظبي، وقوفا مع النص المخالف للقواعد، وإن كانت العلة المظنونة مشتركة بينهما، مع احتمال التعدي بناء على أن العلة منصوصة، وهي قوله: " لاستصغاره ". ويندفع بأن العلة مركبة من الاستصغار، وكونه منسوبا إلى الطير، أو الحرم بالنسبة إلى ضرب الطير فيه، لا مطلق الاستصغار، فالتعدي بعيد، وإن استشكله في الدروس (1).