____________________
هذا الحكم ذكره الشيخ (1) (رحمه الله) وتبعه عليه المصنف هنا، والعلامة في كتبه (2). ومستنده على هذا الوجه غير معلوم. والذي رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد طيرا فضرب به الأرض فقتله؟ قال: عليه ثلاث قيم: قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه (3). وأفتى بمضمونها المصنف في النافع (4).
وتحقيق المحل على القولين لا يخلو من اشكال، لأن الطير إن أخذ بالمعنى اللغوي الشامل للعصفور والنعامة وغيرهما، أشكل الحكمان معا، لأن الواجب في النعامة بدنة لو لم يكن القتل بالضرب على الأرض مستصغرا، فكيف يسقط وينتقل إلى الدم أو القيمة مع الاستصغار؟! فإن ذلك يوجب التخفيف في الحكم. وفي مثل العصفور، كف من طعام في غير الحرم، فسقوطه ووجوب القيم، أو الدم مع القيمتين غير واضح.
والذي يناسب العمل بالأخبار المختلفة وجوب كف من طعام وقيمتين هنا، ووجوب بدنة وقيمتين في النعامة، أو المنصوص مع الثلاث قيم. وإنما يتم ذلك في طير لا نص على فدائه، فيجب قيمته لقتله، وقيمة أخرى بسبب التضاعف في الحرم، وثالثة للاستصغار، أو يجب دم فداء - بناء على وجوبه لذبح الطير كما تقدم في الرواية (5) - وقيمتان لما ذكر.
ويمكن الجمع بين الأمرين بحمل المنصوص على ما لو كان القتل بغير الضرب على الأرض في الحرم، وفيه يسقط ذلك الحكم أصلا، ويثبت ما نص هنا.
وتحقيق المحل على القولين لا يخلو من اشكال، لأن الطير إن أخذ بالمعنى اللغوي الشامل للعصفور والنعامة وغيرهما، أشكل الحكمان معا، لأن الواجب في النعامة بدنة لو لم يكن القتل بالضرب على الأرض مستصغرا، فكيف يسقط وينتقل إلى الدم أو القيمة مع الاستصغار؟! فإن ذلك يوجب التخفيف في الحكم. وفي مثل العصفور، كف من طعام في غير الحرم، فسقوطه ووجوب القيم، أو الدم مع القيمتين غير واضح.
والذي يناسب العمل بالأخبار المختلفة وجوب كف من طعام وقيمتين هنا، ووجوب بدنة وقيمتين في النعامة، أو المنصوص مع الثلاث قيم. وإنما يتم ذلك في طير لا نص على فدائه، فيجب قيمته لقتله، وقيمة أخرى بسبب التضاعف في الحرم، وثالثة للاستصغار، أو يجب دم فداء - بناء على وجوبه لذبح الطير كما تقدم في الرواية (5) - وقيمتان لما ذكر.
ويمكن الجمع بين الأمرين بحمل المنصوص على ما لو كان القتل بغير الضرب على الأرض في الحرم، وفيه يسقط ذلك الحكم أصلا، ويثبت ما نص هنا.