____________________
شاء قبل وقت المواعدة للذبح ولو لحظة. والموجود في الفتاوى الاحرام عند المواعدة بالتقليد.
الخامس: يفتقر اجتنابه لما يجتنب المحرم إلى النية كغيره من العبادات، فينوي: " أجتنب كذا وكذا من تروك الاحرام أو ما يجتنب المحرم لندبه قربة إلى الله " وشبه ذلك ويلبس ثوبي الاحرام إلى وقت المواعدة بالذبح. ويمكن الاجتزاء باجتناب تروك الاحرام من غير أن يلبس ثوبيه، لأن ذلك هو مدلول النص.
وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر على ستر العورة، أو جلس في بيته عاريا، ونحو ذلك.
أما الثياب المخيطة والمحيطة (1) فلا بد من نزعها، وكذا كشف الرأس ونحوه.
السادس: لو فعل في وقت الاجتناب ما يحرم على المحرم كفر مستحبا بما يلزم المحرم. وفي رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام ذبح بقرة عن لبس الثياب لمن اضطر إليها للتقية (2).
السابع: يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة وفي رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام: " يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله " (3). والظاهر أنه أراد به تأكيد الكراهة.
الثامن: وقت ذبح هذا الهدي يوم النحر على ما ورد في رواية معاوية بن عمار (4). وباقي الأخبار مطلقة، وإنما فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم (5). ويمكن حمل المطلق على المقيد، والتخيير مع أفضلية يوم النحر.
الخامس: يفتقر اجتنابه لما يجتنب المحرم إلى النية كغيره من العبادات، فينوي: " أجتنب كذا وكذا من تروك الاحرام أو ما يجتنب المحرم لندبه قربة إلى الله " وشبه ذلك ويلبس ثوبي الاحرام إلى وقت المواعدة بالذبح. ويمكن الاجتزاء باجتناب تروك الاحرام من غير أن يلبس ثوبيه، لأن ذلك هو مدلول النص.
وتظهر الفائدة فيما لو اقتصر على ستر العورة، أو جلس في بيته عاريا، ونحو ذلك.
أما الثياب المخيطة والمحيطة (1) فلا بد من نزعها، وكذا كشف الرأس ونحوه.
السادس: لو فعل في وقت الاجتناب ما يحرم على المحرم كفر مستحبا بما يلزم المحرم. وفي رواية هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام ذبح بقرة عن لبس الثياب لمن اضطر إليها للتقية (2).
السابع: يكره له بعد النية ملابسة تروك المحرم كراهة شديدة وفي رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام: " يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله " (3). والظاهر أنه أراد به تأكيد الكراهة.
الثامن: وقت ذبح هذا الهدي يوم النحر على ما ورد في رواية معاوية بن عمار (4). وباقي الأخبار مطلقة، وإنما فيها أنه يحل في اليوم الذي واعدهم (5). ويمكن حمل المطلق على المقيد، والتخيير مع أفضلية يوم النحر.