____________________
من لا يحرك ذلك شهوته. روي ذلك عن الصادق عليه السلام (1).
قوله " والاكتحال بما فيه صبر ".
هو بفتح الصاد وكسر الباء، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. هو الدواء المر المخصوص.
قوله: " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ".
السعوط - بفتح السين وضم العين - ما يصل إلى الدماغ من الأنف.
قوله: " وشم الرياحين ويتأكد في النرجس ".
الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي (2) استحبابه للصائم وأنه تحفته. والنرجس - بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم - زهر معروف، وعللت كراهته في الأخبار (3) بأنه ريحان الأعاجم، وذلك أنهم كانوا يشمونه إذا صاموا لأنه يمسك الجوع.
قوله: " وبل الثوب على الجسد ".
ولا يكره للرجل الاستنقاع في الماء وإن كان أقوى منه تبردا، وإنما يكره للمرأة والخنثى، بل قيل: إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته. قال الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت: تقضي الصوم؟
قوله " والاكتحال بما فيه صبر ".
هو بفتح الصاد وكسر الباء، ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر. هو الدواء المر المخصوص.
قوله: " والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ".
السعوط - بفتح السين وضم العين - ما يصل إلى الدماغ من الأنف.
قوله: " وشم الرياحين ويتأكد في النرجس ".
الكراهة مخصوصة بالرياحين فلا يكره الطيب بل روي (2) استحبابه للصائم وأنه تحفته. والنرجس - بفتح النون وسكون الراء وكسر الجيم - زهر معروف، وعللت كراهته في الأخبار (3) بأنه ريحان الأعاجم، وذلك أنهم كانوا يشمونه إذا صاموا لأنه يمسك الجوع.
قوله: " وبل الثوب على الجسد ".
ولا يكره للرجل الاستنقاع في الماء وإن كان أقوى منه تبردا، وإنما يكره للمرأة والخنثى، بل قيل: إن المرأة يلزمها القضاء لو فعلته. قال الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت: تقضي الصوم؟