فرع من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.
____________________
كفر.
قوله: " تتكرر الكفارة بتكرر الموجب... إلخ ".
لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، وأما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (1)، وفي المهذب اجماعا (2). واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (3). وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد. والجماع بالعود بعد النزع.
قوله: " من فعل ما تجب به الكفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".
الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، ولانتهاكه حرمة الصوم. ووجه السقوط أنه صوم غير واجب عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف ذلك بتجدد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة. والفرق بين الأمرين واضح. وفرق بعضهم بين ما لو كان
قوله: " تتكرر الكفارة بتكرر الموجب... إلخ ".
لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا، وأما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع، ومع تخلل التكفير، ومع اختلاف النوع الموجب. أما مع اتفاقه فقال في الدروس: لا يتكرر قطعا (1)، وفي المهذب اجماعا (2). واختار المحقق الشيخ علي تكررها مطلقا (3). وهو الأصح إن لم يكن قد سبق الاجماع على خلافه. والأكل والشرب مختلفان ويتعددان بتعدد الازدراد. والجماع بالعود بعد النزع.
قوله: " من فعل ما تجب به الكفارة - إلى قوله - وهو الأشبه ".
الأصح عدم سقوط الكفارة مطلقا لتحقق فعل ما يوجبها في صوم يوجب ذلك في تلك الحالة، ولانتهاكه حرمة الصوم. ووجه السقوط أنه صوم غير واجب عليه في علم الله تعالى، وقد انكشف ذلك بتجدد العذر فلا يجب الكفارة، كما لو انكشف أنه من شوال بالبينة. والفرق بين الأمرين واضح. وفرق بعضهم بين ما لو كان