____________________
ذلك، وقيد الغلبة فيه بياني لأنه لا يكون إلا كذلك فإنه رجحان أحد الطرفين على الآخر. وقد مر مثله في الصلاة في باب الشك (1).
وفرق الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن - مع حكمه باشتراكهما في الرجحان - بأن الوهم ما كان لأمارة غير شرعية والظن لأمارة شرعية. وهذا التفسير مع غرابته لا يتحقق له في هذا المقام معنى، فإن الأمارة المرجحة للغروب عند تعذر العلم كافية كيف كانت.
والذي يظهر في المسألة حيث لا نص فيها إلا في صورة الظن - على ما فيه - أن المتناول مع الوهم - بالمعنى الاصطلاحي - أو مع الشك يجب عليه القضاء، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أو استمر الاشتباه لأصالة بقاء النهار، ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الافطار وجبت عليه الكفارة أيضا، وإن جهل الحكم بني على حكم الجاهل، وقد تقدم ولو ظهر بعد ذلك أن الليل كان قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء والكفارة احتمال: من مطابقة الواقع في نفس الأمر، واقدامه على المخالفة المحرمة وانتهاكه حرمة الصوم. ويظهر من العلامة في التذكرة هنا عدم القضاء (2). ومثله ما لو ظن الدخول وله طريق إلى العلم. ويظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصور. وقد عرفت ما فيه.
والوجهان آتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد، أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص ثم ظهر أنه في محله، أو ظن أن سفره بعد الزوال فأفطره ثم تبين أنها لم تزل. وعدم الكفارة في الجميع متوجه وإن حصل الإثم.
ولو ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم جاز له الافطار. ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان: أجودهما أنه كذلك. وإنما
وفرق الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته على هذا المحل بين الوهم والظن - مع حكمه باشتراكهما في الرجحان - بأن الوهم ما كان لأمارة غير شرعية والظن لأمارة شرعية. وهذا التفسير مع غرابته لا يتحقق له في هذا المقام معنى، فإن الأمارة المرجحة للغروب عند تعذر العلم كافية كيف كانت.
والذي يظهر في المسألة حيث لا نص فيها إلا في صورة الظن - على ما فيه - أن المتناول مع الوهم - بالمعنى الاصطلاحي - أو مع الشك يجب عليه القضاء، سواء انكشف بعد ذلك بقاء النهار أو استمر الاشتباه لأصالة بقاء النهار، ثم إن علم أن مثل ذلك لا يجوز الافطار وجبت عليه الكفارة أيضا، وإن جهل الحكم بني على حكم الجاهل، وقد تقدم ولو ظهر بعد ذلك أن الليل كان قد دخل وقت التناول ففي سقوط القضاء والكفارة احتمال: من مطابقة الواقع في نفس الأمر، واقدامه على المخالفة المحرمة وانتهاكه حرمة الصوم. ويظهر من العلامة في التذكرة هنا عدم القضاء (2). ومثله ما لو ظن الدخول وله طريق إلى العلم. ويظهر من المتأخرين أنه لا كفارة في هذه الصور. وقد عرفت ما فيه.
والوجهان آتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ثم تبين أنه العيد، أو أفطر المسافر قبل تحقق بلوغ الترخص ثم ظهر أنه في محله، أو ظن أن سفره بعد الزوال فأفطره ثم تبين أنها لم تزل. وعدم الكفارة في الجميع متوجه وإن حصل الإثم.
ولو ظن الدخول ولا طريق له إلى العلم جاز له الافطار. ثم إن تبينت المطابقة أو استمر الاشتباه فلا قضاء، وإن ظهرت المخالفة فقولان: أجودهما أنه كذلك. وإنما