____________________
المضي فيه وهو خلاف الاجماع، وللنصوص الدالة على إباحته بل المجازاة عليه في الآخرة كما روي " أن نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح " (1). ونقل عن ابن إدريس أن النائم غير مكلف بالصوم وليس صومه شرعيا (2). وقد عرفت فساده.
فإن قيل: النائم غير مكلف لأنه غافل ولقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة " (3) وعد منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أطبق المحققون في الأصول على استحالة تكليفه، وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لأنه غير مكلف به، ويلحقه باقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزءة في اليوم الواحد.
وأولى منه ما لو نوى ليلا ثم نام مجموع النهار. وهذا يؤيد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور.
قلنا: تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به، بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة، بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء.
والقسم الأول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق، من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة. وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه - وإن أطلقوا الكلام فيه - لأنهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه، فإن هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد اجماعا، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على
فإن قيل: النائم غير مكلف لأنه غافل ولقوله صلى الله عليه وآله: " رفع القلم عن ثلاثة " (3) وعد منهم النائم حتى يستيقظ، وقد أطبق المحققون في الأصول على استحالة تكليفه، وذلك يقتضي عدم وقوع الجزء الحاصل وقت النوم شرعيا لأنه غير مكلف به، ويلحقه باقي النهار لأن الصوم لا يقبل التجزءة في اليوم الواحد.
وأولى منه ما لو نوى ليلا ثم نام مجموع النهار. وهذا يؤيد ما ذكره ابن إدريس بل يقتضي عدم جواز النوم اختيارا على الوجه المذكور.
قلنا: تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به، بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة، بمعنى أنه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة وغيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء.
والقسم الأول لا اشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق، من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة. وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه - وإن أطلقوا الكلام فيه - لأنهم احتجوا عليه بأن الاتيان بالفعل المعين لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه، فإن هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد اجماعا، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على