____________________
لا ينتقض وضوءه - كابن بابويه (1) والشافعي (2) - يلتزم ببقاء الصلاة على الصحة لو وقع النوم في أثنائها على هذا الوجه، كما في حال التشهد، أو كون الصلاة في حالة الجلوس.
وقد تلخص من ذلك أن معنى قولهم يستحيل تكليف النائم والغافل ونحوهما، والخبر الدال على رفع القلم عنه، أنه يستحيل ابتداؤهم بالتكليف، أو أنهم لو فعلوا فعلا في تلك الحالة محرما، أو تركوا واجبا لم يؤاخذوا عليه. وهذا التفصيل وإن لم يصرحوا به في قاعدتهم لكن استقراء كلامهم بل اجماعهم على هذه الفروع ونظائرها يحققه على أتم وجه. وحينئذ فلا منافاة بين ذلك وبين الاجتزاء بالفعل الذي ابتدئ على وجهه إذا وقع بغضه في تلك الأحوال خصوصا الصوم.
وكيف يتصور كون النوم منافيا له مع بقاء الامساك عن الأمور المخصوصة، وعدم منافاة الأكل والشرب والجماع وغيرها له، مع ظهور منافاتها له، واشتراك الجميع في وصف الغفلة التي هي مناط اطلاق امتناع التكليف؟!
والحاصل أن مقتضى الصحة وهو النية والبلوغ وكمال العقل والإسلام ونحوها موجود، والمانع مفقود، واستدامة النية حكما - بمعنى عدم نية المنافي - حاصلة، فتعين القول بالصحة وقد ظهر بما حررناه ضعف هذا الوهم. والله الموفق.
قوله " ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل ".
إنما يشترط في صحة صومها فعل أغسال النهار بالنسبة إلى اليوم الحاضر. أما غسل العشاءين فلا يتوقف عليه الصوم المذكور لسبق انعقاده فلا يؤثر فيه بعد ذلك.
وقد تلخص من ذلك أن معنى قولهم يستحيل تكليف النائم والغافل ونحوهما، والخبر الدال على رفع القلم عنه، أنه يستحيل ابتداؤهم بالتكليف، أو أنهم لو فعلوا فعلا في تلك الحالة محرما، أو تركوا واجبا لم يؤاخذوا عليه. وهذا التفصيل وإن لم يصرحوا به في قاعدتهم لكن استقراء كلامهم بل اجماعهم على هذه الفروع ونظائرها يحققه على أتم وجه. وحينئذ فلا منافاة بين ذلك وبين الاجتزاء بالفعل الذي ابتدئ على وجهه إذا وقع بغضه في تلك الأحوال خصوصا الصوم.
وكيف يتصور كون النوم منافيا له مع بقاء الامساك عن الأمور المخصوصة، وعدم منافاة الأكل والشرب والجماع وغيرها له، مع ظهور منافاتها له، واشتراك الجميع في وصف الغفلة التي هي مناط اطلاق امتناع التكليف؟!
والحاصل أن مقتضى الصحة وهو النية والبلوغ وكمال العقل والإسلام ونحوها موجود، والمانع مفقود، واستدامة النية حكما - بمعنى عدم نية المنافي - حاصلة، فتعين القول بالصحة وقد ظهر بما حررناه ضعف هذا الوهم. والله الموفق.
قوله " ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل ".
إنما يشترط في صحة صومها فعل أغسال النهار بالنسبة إلى اليوم الحاضر. أما غسل العشاءين فلا يتوقف عليه الصوم المذكور لسبق انعقاده فلا يؤثر فيه بعد ذلك.