____________________
ما اختاره المصنف هو الأجود.
قوله: " ويصح صوم الصبي المميز ".
قد تقدم أن الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي. ومنعها بعض الأصحاب (1) كما منع الشرعي (2). وقد عرفت أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوقف على التكليف.
قوله: " والنائم إذا سبقت منه النية... الخ ".
إعلم أن النوم غير مزيل للعقل اجماعا، وإنما يغطي الحواس الظاهرة ويزيل التمييز وهو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم والاعتكاف والاحرام والسعي والوقوفين وغيرهما، بل الأمر في الصوم أقوى لأنه أمر عدمي وهو الامساك عن الأمور المخصوصة كما مر تحقيقه. ومثله الاحرام. وهذا بخلاف الجنون والسكر لأنهما يذهبان العقل ويخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم وغيره من العبادات. وأما الاغماء فالأصح أنه بمنزلتهما لأنه يزيل العقل، ولا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا.
وذهب بعض الأصحاب (3) إلى أنه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم. والفرق بينهما واضح فإن النوم جبلة وعادة لا يزيل العقل اجماعا، ولهذا متى نبه تنبه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله ويشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.
إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتد به من العامة والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم ولا مانع منه، ولأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب
قوله: " ويصح صوم الصبي المميز ".
قد تقدم أن الصحة لا تستلزم كون صومه شرعيا فيمكن وصفه بها دون الشرعي. ومنعها بعض الأصحاب (1) كما منع الشرعي (2). وقد عرفت أن الصحة من خطاب الوضع وهو لا يتوقف على التكليف.
قوله: " والنائم إذا سبقت منه النية... الخ ".
إعلم أن النوم غير مزيل للعقل اجماعا، وإنما يغطي الحواس الظاهرة ويزيل التمييز وهو أمر طبيعي سريع الزوال فلا يخرج المكلف به عن أهلية التكليف، فإذا وقع في عبادة لا يشترط فيها الطهارة الصغرى لم يبطلها كالصوم والاعتكاف والاحرام والسعي والوقوفين وغيرهما، بل الأمر في الصوم أقوى لأنه أمر عدمي وهو الامساك عن الأمور المخصوصة كما مر تحقيقه. ومثله الاحرام. وهذا بخلاف الجنون والسكر لأنهما يذهبان العقل ويخرجان عن أهلية التكليف، فيبطلان الصوم وغيره من العبادات. وأما الاغماء فالأصح أنه بمنزلتهما لأنه يزيل العقل، ولا يبقى في دفعه اختيار فيفسد الصوم أيضا.
وذهب بعض الأصحاب (3) إلى أنه لا يفسده بل يقع معه صحيحا مع سبق النية كالنوم. والفرق بينهما واضح فإن النوم جبلة وعادة لا يزيل العقل اجماعا، ولهذا متى نبه تنبه، بخلاف الاغماء فإنه يزيله ويشبه الجنون، فكان حكمه حكمه هنا.
إذا تقرر ذلك فلا نعلم خلافا ممن يعتد به من العامة والخاصة في أن النوم غير مبطل للصوم ولا مانع منه، ولأنه لو أبطله لحرم النوم على الصائم اختيارا حيث يجب