والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه،
____________________
لا ريب في وجوب التحلل بعمرة مع تبينه أن أصحابه لم يذبحوا عنه، فإنه حينئذ يقلب احرامه إلى العمرة المفردة، ويتحلل بها. أما مع تبينه ذبحهم هديه، فيحتمل قويا كونه كذلك، لأن الهدي إنما يحلل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا، لعدم الدليل. وهو خيرة الدروس (1). ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة، لتحقق ذبح الهدي المقتضي للتحلل.
قوله: " والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته... الخ ".
هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين، وسيأتي الكلام فيه في بابه (2). والأقوى عدم تحديده. وإنما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط، كما مر في الحج (3). ولو لم يكن كذلك استحب.
وعبارة المصنف يشملها.
قوله: " والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل... الخ ".
ما اختاره المصنف من تعين ما خرج منه هو مذهب الأكثر، لصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام " القارن يدخل بمثل ما خرج منه " (4).
وظاهر هذا القول أنه لا فرق في ذلك بين الواجب والندب وإن لم يجب قضاء الندب، بمعنى أنه إن قضاه فعل كذلك.
والأقوى أن القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعينا بنوع فعله، وإن كان مخيرا
قوله: " والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته... الخ ".
هذا الخلاف يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين، وسيأتي الكلام فيه في بابه (2). والأقوى عدم تحديده. وإنما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبها قبل ذلك، أو مع التفريط، كما مر في الحج (3). ولو لم يكن كذلك استحب.
وعبارة المصنف يشملها.
قوله: " والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل... الخ ".
ما اختاره المصنف من تعين ما خرج منه هو مذهب الأكثر، لصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام " القارن يدخل بمثل ما خرج منه " (4).
وظاهر هذا القول أنه لا فرق في ذلك بين الواجب والندب وإن لم يجب قضاء الندب، بمعنى أنه إن قضاه فعل كذلك.
والأقوى أن القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعينا بنوع فعله، وإن كان مخيرا