____________________
على جواز قتلهما (1). وعلى الأول، لو اتفق من رميهما قتلهما بغير قصد فلا شئ عليه.
وهل يجب الاقتصار على ما يتأدى به تنفيرهما؟ نظر، من اطلاق النصوص بجواز رميهما كيف اتفق، ومن النهي عن قتلهما. فطريق الجمع محاولة تنفيرهما خاصة. والعمل بالرواية المقتضية لإباحة الرمي يقتضي اختصاصه بما لو كانت الحدأة على ظهر البعير فلا يجوز عن غيره. أما الغراب فجائز مطلقا. وربما قيد (2) الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم منها، يجوز أكله منه كالزاغ لا يجوز رميه مطلقا. والأصح جواز رمي الجميع.
والحدأة - بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك مثال عنبة - طائر مخصوص وأحد جموعه حدأ، كحبرة وحبر، وعنبة وعنب. قال الجوهري: ولا يقال: حدأة بالفتح. والعامة تقول: حد، بالفتح غير مهموز (3). وأما الغراب فهو أربعة أصناف. وسيأتي بيانها في باب الأطعمة إن شاء الله. وفي بعض كتب اللغة أن الحدأة منها أسود ومنها رمد (4).
قوله: " ولا بأس بقتل البرغوث ".
هذا هو الأقوى، للأصل ولرواية زرارة عن الصادق عليه السلام (5). وذهب جماعة - منهم الشيخ في التهذيب (6) والعلامة (7) - إلى تحريم قتله، وهو أولى. وعلى تقدير التحريم لا فدية له للأصل.
قوله: " وفي الزنبور تردد والوجه المنع ".
وهل يجب الاقتصار على ما يتأدى به تنفيرهما؟ نظر، من اطلاق النصوص بجواز رميهما كيف اتفق، ومن النهي عن قتلهما. فطريق الجمع محاولة تنفيرهما خاصة. والعمل بالرواية المقتضية لإباحة الرمي يقتضي اختصاصه بما لو كانت الحدأة على ظهر البعير فلا يجوز عن غيره. أما الغراب فجائز مطلقا. وربما قيد (2) الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم منها، يجوز أكله منه كالزاغ لا يجوز رميه مطلقا. والأصح جواز رمي الجميع.
والحدأة - بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك مثال عنبة - طائر مخصوص وأحد جموعه حدأ، كحبرة وحبر، وعنبة وعنب. قال الجوهري: ولا يقال: حدأة بالفتح. والعامة تقول: حد، بالفتح غير مهموز (3). وأما الغراب فهو أربعة أصناف. وسيأتي بيانها في باب الأطعمة إن شاء الله. وفي بعض كتب اللغة أن الحدأة منها أسود ومنها رمد (4).
قوله: " ولا بأس بقتل البرغوث ".
هذا هو الأقوى، للأصل ولرواية زرارة عن الصادق عليه السلام (5). وذهب جماعة - منهم الشيخ في التهذيب (6) والعلامة (7) - إلى تحريم قتله، وهو أولى. وعلى تقدير التحريم لا فدية له للأصل.
قوله: " وفي الزنبور تردد والوجه المنع ".