____________________
إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه، فيحل ويكون ذلك له بمنزلة الحج.
وبقي هنا أمور:
الأول: أكثر الأخبار وردت ببعث الهدي. وتبعها المصنف وغيره من أصحاب الفتاوى ولا شك أنه أفضل لكنه غير متعين. فيجوز بعث الثمن خصوصا في من لا يقدر على بعث بدنة فإن باقي النعم لا يصلح للبعث إلا من قرب. وقد ورد بعث الثمن في الخبر الذي ذكرناه وذكره الصدوق في الفقيه (1).
الثاني: " المراد بالهدي هنا المجزي في الحج، فيتخير بين النعم الثلاثة. ويشترط فيه شرائطها السابقة من السن والسلامة من العيوب والسمن وغيرها.
وأفضلها البدنة، وقد صرح بها في بعض الأخبار (2) وبعث البعيد منبه عليه أيضا.
الثالث: " لا فرق في يوم المواعدة بإشعاره أو تقليده بين كونه وقت احرامهم أو غيره لاطلاق النص، ولا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله، ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلا أو قصيرا، للاطلاق في ذلك كله. وينبغي أن يكون قبل زوال عرفة ليتهيأ للتعريف محرما. ولو كان بعدها فالظاهر الاجزاء.
ويمكن استفادته من قوله عليه السلام في الخبر السابق: " فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه " فإن الثياب عرفا شاملة للمخيط. ويمكن أن يريد بها ثياب الاحرام، وهو الأولى.
الرابع: لو اقتصر على مواعدتهم لذبحه أو نحره من غير إشعار ولا تقليد، ففي تأدي الوظيفة به وجه، لعدم ذكره في الخبر السابق وإن ذكر في غيره من الأخبار.
وعبارة المصنف هنا يدل عليه فإنه اقتصر على ذكر المواعدة للذبح. وعلى هذا يمكن سقوط أحكام الاحرام من التجرد من المخيط وغيره. ويمكن الاجتزاء بالتحرم متى
وبقي هنا أمور:
الأول: أكثر الأخبار وردت ببعث الهدي. وتبعها المصنف وغيره من أصحاب الفتاوى ولا شك أنه أفضل لكنه غير متعين. فيجوز بعث الثمن خصوصا في من لا يقدر على بعث بدنة فإن باقي النعم لا يصلح للبعث إلا من قرب. وقد ورد بعث الثمن في الخبر الذي ذكرناه وذكره الصدوق في الفقيه (1).
الثاني: " المراد بالهدي هنا المجزي في الحج، فيتخير بين النعم الثلاثة. ويشترط فيه شرائطها السابقة من السن والسلامة من العيوب والسمن وغيرها.
وأفضلها البدنة، وقد صرح بها في بعض الأخبار (2) وبعث البعيد منبه عليه أيضا.
الثالث: " لا فرق في يوم المواعدة بإشعاره أو تقليده بين كونه وقت احرامهم أو غيره لاطلاق النص، ولا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله، ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلا أو قصيرا، للاطلاق في ذلك كله. وينبغي أن يكون قبل زوال عرفة ليتهيأ للتعريف محرما. ولو كان بعدها فالظاهر الاجزاء.
ويمكن استفادته من قوله عليه السلام في الخبر السابق: " فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه " فإن الثياب عرفا شاملة للمخيط. ويمكن أن يريد بها ثياب الاحرام، وهو الأولى.
الرابع: لو اقتصر على مواعدتهم لذبحه أو نحره من غير إشعار ولا تقليد، ففي تأدي الوظيفة به وجه، لعدم ذكره في الخبر السابق وإن ذكر في غيره من الأخبار.
وعبارة المصنف هنا يدل عليه فإنه اقتصر على ذكر المواعدة للذبح. وعلى هذا يمكن سقوط أحكام الاحرام من التجرد من المخيط وغيره. ويمكن الاجتزاء بالتحرم متى