عليه الكفارة، كما يجب على المحرم سواء، فإذا كان اليوم الذي واعدهم، أحل.
وإن بعث بالهدي من أفق من الآفاق، يواعدهم يوما بعينه، بإشعاره وتقليده، فإذا كان ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، إلى أن يبلغ الهدي محله، ثم إنه أحل من كل شئ أحرم منه. (1) قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح، وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها، ولا يعرج عليها، وهذه أمور شرعية، يحتاج مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية، ولا دلالة له من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم، ولا يودعونه في تصانيفهم، وإنما أورده، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، إيرادا، لا اعتقادا، لأن الكتاب المذكور، كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها، والأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية.
والمصدود بالعدو إذا منع من الوصول إلى البيت، كان له أن يتحلل، لعموم الآية، ثم ينظر، فإن لم يكن له طريق إلا الذي صد فيه فله أن يتحلل بلا خلاف، وإن كان له طريق آخر، فإن كان ذلك الطريق، مثل الذي صد عنه، لم يكن له التحلل، لأنه لا فرق بين الطريق الأول والثاني، وإن كان الطريق الآخر، أطول من الطريق الذي صد عنه، فإن لم يكن له نفقة تمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر، فله أن يتحلل، لأنه مصدود عن الأول، وإن كان معه نفقة تمكنه قطع الطريق الأطول، إلا أنه يخاف إذا سلك ذلك الطريق، فاته الحج، لم يكن له التحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد، لا بخوف الفوات، وهذا غير مصدود هاهنا، فإنه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج جاز، وإن فاته الحج لزمه القضاء، إن كانت حجة الإسلام، أو