السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم.
____________________
بعده قضاء، كما يعلم من الصلاة وغيرها، والطواف ليس كذلك، إذ لا قضاء له، فعلم أن ذلك كله لا يفيد التوقيت المحض.
واعلم أن ضمير " أزاله " إن عاد إلى النجاسة كان على خلاف القياس الفصيح، وإن عاد إلى الثوب بمعنى نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط كما مر. وكان الأولى أن يقول: " أزالها " فإن المعروف إزالة النجاسة لا الثوب.
قوله: " يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ".
نبه بذلك على خلاف بعضهم، حيث كرهها حينئذ. وعندنا لا يكره الفريضة مطلقا، ولا النافلة غير ما (لم يكن) (1) له سبب.
ويظهر من الجماعة أن نافلة صلاة الطواف مكروهة حينئذ، مع أنها في الحقيقة من ذوات الأسباب.
قوله: " من نقص طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ".
من موضع القطع. ولو شك فيه أخد بالاحتياط. وليس له البدأة بالركن لو كان النقص بعده، وقيل: يجوز، وكذا لو استأنف من رأس. والمراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط، لا مطلق مجاوزته.
واعلم أن ضمير " أزاله " إن عاد إلى النجاسة كان على خلاف القياس الفصيح، وإن عاد إلى الثوب بمعنى نزعه وجب تقييده بما إذا كان عليه ساتر غيره، ولم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط كما مر. وكان الأولى أن يقول: " أزالها " فإن المعروف إزالة النجاسة لا الثوب.
قوله: " يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل ".
نبه بذلك على خلاف بعضهم، حيث كرهها حينئذ. وعندنا لا يكره الفريضة مطلقا، ولا النافلة غير ما (لم يكن) (1) له سبب.
ويظهر من الجماعة أن نافلة صلاة الطواف مكروهة حينئذ، مع أنها في الحقيقة من ذوات الأسباب.
قوله: " من نقص طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم ".
من موضع القطع. ولو شك فيه أخد بالاحتياط. وليس له البدأة بالركن لو كان النقص بعده، وقيل: يجوز، وكذا لو استأنف من رأس. والمراد بمجاوزة النصف أن يكمل أربعة أشواط، لا مطلق مجاوزته.