ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع.
____________________
وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة والخنثى والمريض، بشرط أن لا يؤذي غيره، ولا يتأذى هو.
ولو كان راكبا حرك دابته. ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا. وعند بعض العامة يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه بل يأتي به في ما بقي من الثلاثة.
ولو دار الأمر بين الرمل متباعدا عن البيت وتركه متدانيا منه، ففي ترجيح أيهما نظر، لكونهما مندوبين تعارضا. ويمكن ترجيح الرمل، وبه قطع في التذكرة (1)، لأنه متعلق بنفس العبادة فهو ذاتي، والقرب متعلق بموضعها فهو عرضي. ووجه ترجيح الثاني أن استحباب التداني متفق عليه بخلاف الرمل، فكان أولى.
قوله: " وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ".
المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.
ويستحب بسط اليدين عليه، وإلصاق البطن والخد به، والاقرار لله بالذنوب مفصلة، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2). ومتى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه، بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما حالتهما ولا يتأخر ليرجع إليه، عند اعتداله، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان.
قوله: " ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع ".
لاستلزام الرجوع زيادة في الطواف، وهو غير جائز.
ولو كان راكبا حرك دابته. ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا. وعند بعض العامة يمشي بين الركنين في الأشواط الثلاثة. ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه بل يأتي به في ما بقي من الثلاثة.
ولو دار الأمر بين الرمل متباعدا عن البيت وتركه متدانيا منه، ففي ترجيح أيهما نظر، لكونهما مندوبين تعارضا. ويمكن ترجيح الرمل، وبه قطع في التذكرة (1)، لأنه متعلق بنفس العبادة فهو ذاتي، والقرب متعلق بموضعها فهو عرضي. ووجه ترجيح الثاني أن استحباب التداني متفق عليه بخلاف الرمل، فكان أولى.
قوله: " وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع ".
المستجار جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل.
ويستحب بسط اليدين عليه، وإلصاق البطن والخد به، والاقرار لله بالذنوب مفصلة، فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (2). ومتى استلم أو التزم حفظ الموضع الذي انتهى إليه طوافه، بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما حالتهما ولا يتأخر ليرجع إليه، عند اعتداله، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان.
قوله: " ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع ".
لاستلزام الرجوع زيادة في الطواف، وهو غير جائز.