____________________
الأصل في المقام أنه العمود الصخر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه حين بنائه للبيت. وأثر قدميه فيه إلى الآن. وقد كان في زمن إبراهيم عليه السلام ملاصقا للبيت، بحذاء الموضع الذي هو فيه اليوم، ثم نقله الناس بعده إلى موضعه الآن، فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام، فما زال فيه حتى قبض صلى الله عليه وآله وفي زمن الأول وبعض زمن الثاني، ثم رده بعد ذلك إلى الموضع الذي هو فيه الآن. روى ذلك كله سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (1). ثم بعد ذلك بنوا حوله بناء، وأطلقوا اسم المقام على ذلك البناء بسبب المجاورة، حتى صار اطلاقه على البناء كأنه حقيقة عرفية. وقد احترز المصنف بقوله: " حيث هو الآن " عن الصلاة في موضعه القديم، فإنها غير مجزية. وهو مصرح في النصوص (2).
إذا تقرر ذلك فنقول: قد عرفت أن المقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة على جهة الحقيقة، لعدم إمكان الصلاة عليه، وإنما يصلى خلفه، أو إلى أحد جانبيه. وأما المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه، وفي أحد جانبيه، وخلفه.
فقول المصنف " يجب أن يصلي في المقام " إن أراد به المعنى الأول أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا، ومن جهة قوله: " ولا يجوز في غيره " فإن الصلاة خلفه وعن أحد جانبيه جائزة، بل متعينة، ومن جهة قوله: " فإن منعه زحام صلى ورائه أو إلى أحد جانبيه " فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره. ولو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا، تسمية له باسمه بسبب المجاورة، كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو إلى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز
إذا تقرر ذلك فنقول: قد عرفت أن المقام بالمعنى الأول لا يصلح ظرفا مكانيا للصلاة على جهة الحقيقة، لعدم إمكان الصلاة عليه، وإنما يصلى خلفه، أو إلى أحد جانبيه. وأما المقام بالمعنى الثاني فيمكن الصلاة فيه، وفي أحد جانبيه، وخلفه.
فقول المصنف " يجب أن يصلي في المقام " إن أراد به المعنى الأول أشكل من جهة جعله ظرفا مكانيا، ومن جهة قوله: " ولا يجوز في غيره " فإن الصلاة خلفه وعن أحد جانبيه جائزة، بل متعينة، ومن جهة قوله: " فإن منعه زحام صلى ورائه أو إلى أحد جانبيه " فإن الصلاة في هذين جائزة مع الزحام وغيره. ولو حملت الصلاة فيه على الصلاة حوله مجازا، تسمية له باسمه بسبب المجاورة، كان المقصود بالذات من الكلام الصلاة خلفه أو إلى أحد الجانبين مع الاختيار، فيشكل شرطه بعد ذلك جواز