ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
____________________
عليه السلام بوجوبها من غير تقييد بالعلم.
وإليه ذهب الشيخ (1) (رحمه الله)، والأصح تقييد الوجوب بما لو واقع بعد العلم، لأن الناسي معذور، والكفارة لا يجب في غير الصيد على الناسي، والرواية مشعرة به، فتحمل عليه.
وفي قول المصنف: " ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر " تسامح، فإن الذي يناسب حمله على ذلك، الرواية لا القول كما في غيره، فإن المصنف لما حكم بخلاف ما دلت عليه الرواية مع صحتها أو حسنها احتاج إلى حملها، وأما القول فإن قائله يريد الاطلاق، نظرا إلى ما فهمه من اطلاق الرواية، فإذا خالفه المصنف لا يحتاج إلى أن يحمله على شئ.
مع أن الخلاف متحقق، والحمل ينافيه. وكأنه لما استبعد القول حمله على ما يوافق الأصول وهو يستلزم حمل الرواية لأنها مستندة.
وقوله " والرجوع إلى مكة للطواف " إنما يجب عليه ذلك مع القدرة كما مر.
فلو تعذر استناب. ولو تكرر الوطئ عمدا تكررت الكفارة.
قوله: " ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ".
لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود، بل يجوز وإن أمكن، لكن يشترط في جوازها أن لا يتفق عوده، وإلا لم يجز. ولو تعمد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره، لأن جواز الاستنابة مع الاختيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد
وإليه ذهب الشيخ (1) (رحمه الله)، والأصح تقييد الوجوب بما لو واقع بعد العلم، لأن الناسي معذور، والكفارة لا يجب في غير الصيد على الناسي، والرواية مشعرة به، فتحمل عليه.
وفي قول المصنف: " ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر " تسامح، فإن الذي يناسب حمله على ذلك، الرواية لا القول كما في غيره، فإن المصنف لما حكم بخلاف ما دلت عليه الرواية مع صحتها أو حسنها احتاج إلى حملها، وأما القول فإن قائله يريد الاطلاق، نظرا إلى ما فهمه من اطلاق الرواية، فإذا خالفه المصنف لا يحتاج إلى أن يحمله على شئ.
مع أن الخلاف متحقق، والحمل ينافيه. وكأنه لما استبعد القول حمله على ما يوافق الأصول وهو يستلزم حمل الرواية لأنها مستندة.
وقوله " والرجوع إلى مكة للطواف " إنما يجب عليه ذلك مع القدرة كما مر.
فلو تعذر استناب. ولو تكرر الوطئ عمدا تكررت الكفارة.
قوله: " ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب ".
لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود، بل يجوز وإن أمكن، لكن يشترط في جوازها أن لا يتفق عوده، وإلا لم يجز. ولو تعمد تركه وجب العود مع الإمكان كغيره، لأن جواز الاستنابة مع الاختيار على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد