وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم. ولو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.
____________________
في ركعتي طواف النساء خاصة (1). والعمل على المشهور.
وهذا كله في صلاة الفريضة، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام.
قوله: " ومن طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه... الخ ".
مستند ذلك اطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (2)، خرج منه ما أجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي، حملا لما تعذر حمله على الحقيقة على أقرب المجازات إليها، ويلزم من ذلك أن الناسي للنجاسة كذلك. وأنه لا فرق بين الثوب والبدن، وأن الجاهل بالنجاسة إنما يزيلها في الأثناء، إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط، وإلا وجب الاستئناف.
قيل عليه: إن ذلك يتم إذا لم يوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت، وإلا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أم بعد الفراغ وأجيب بأن للصلاة وقتا محدودا شرعا، بخلاف الطواف فإن وقته فعله، فإذا فرغ منه لم يبق له وقت (3).
ويشكل بأن مجموع ذي الحجة وقت للطواف، كما هو وقت لأفعال الحج التي ليست موقتة بما هو أخص منه كالوقوفين، فما لم يخرج ذو الحجة ينبغي الإعادة، ولو قلنا بأنه لا يجوز تأخيره عن يوم الحادي عشر أمكن كون اليومين وقتا له أيضا.
ويجاب بأن ذلك كله لا يفيد التوقيت الشرعي، فإن المراد به ما كانت العبادة
وهذا كله في صلاة الفريضة، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام.
قوله: " ومن طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه... الخ ".
مستند ذلك اطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة " (2)، خرج منه ما أجمع على عدم مشاركته لها فيه، فيبقى الباقي، حملا لما تعذر حمله على الحقيقة على أقرب المجازات إليها، ويلزم من ذلك أن الناسي للنجاسة كذلك. وأنه لا فرق بين الثوب والبدن، وأن الجاهل بالنجاسة إنما يزيلها في الأثناء، إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع الطواف، ولما يكمل أربعة أشواط، وإلا وجب الاستئناف.
قيل عليه: إن ذلك يتم إذا لم يوجب على المصلي مع جهله بالنجاسة الإعادة في الوقت، وإلا فينبغي وجوب الإعادة هنا مطلقا، سواء ذكر في الأثناء أم بعد الفراغ وأجيب بأن للصلاة وقتا محدودا شرعا، بخلاف الطواف فإن وقته فعله، فإذا فرغ منه لم يبق له وقت (3).
ويشكل بأن مجموع ذي الحجة وقت للطواف، كما هو وقت لأفعال الحج التي ليست موقتة بما هو أخص منه كالوقوفين، فما لم يخرج ذو الحجة ينبغي الإعادة، ولو قلنا بأنه لا يجوز تأخيره عن يوم الحادي عشر أمكن كون اليومين وقتا له أيضا.
ويجاب بأن ذلك كله لا يفيد التوقيت الشرعي، فإن المراد به ما كانت العبادة