____________________
بعد النية بجميع بدنة علما أو ظنا. والأفضل أن يستقبله حال النية بوجهه، ثم يأخذ في الحركة عقيب النية بغير فصل جاعلا له على يساره.
ولو جعله على يساره ابتدأ جاز. وقد صرح بأفضلية الاستقبال جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وحكاه في المختلف عن جماعة (2) ساكتا عليه.
ولو لم يكن فيه من الفضل إلا ملاحظة التقية لكفى فيه بل في وجوبه، كيف وقد اختاره أجلاء الأصحاب على غيره. وهو ظاهر الأخبار (3)، فإن النية لا تذكر له فيها صريحا كغيره من الأعمال على الخصوص، وإنما يذكرون استقبال الحجر عند إرادة الطواف وهو كاف.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ (رحمه الله) (4) والعلامة في المختلف (5)، أعني في تنزيل الأخبار على ذلك.
قوله: " والختم به ".
بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. ولا فرق في الختم بين كونه على المحل الذي ابتدأ به، أم على غيره مما شاركه في المعنى، فلا يكفي تجاوزه بينه أن ما زاد على الشوط لا يكون جزأ منه على وجه الإجمال. هذا هو الذي يقتضيه كلام الجماعة، وإن كان الاكتفاء بذلك محتملا.
ولو جعله على يساره ابتدأ جاز. وقد صرح بأفضلية الاستقبال جماعة من الأصحاب، منهم الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وحكاه في المختلف عن جماعة (2) ساكتا عليه.
ولو لم يكن فيه من الفضل إلا ملاحظة التقية لكفى فيه بل في وجوبه، كيف وقد اختاره أجلاء الأصحاب على غيره. وهو ظاهر الأخبار (3)، فإن النية لا تذكر له فيها صريحا كغيره من الأعمال على الخصوص، وإنما يذكرون استقبال الحجر عند إرادة الطواف وهو كاف.
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ (رحمه الله) (4) والعلامة في المختلف (5)، أعني في تنزيل الأخبار على ذلك.
قوله: " والختم به ".
بأن يحاذيه في آخر شوط كما ابتدأ أولا، ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان. ولا فرق في الختم بين كونه على المحل الذي ابتدأ به، أم على غيره مما شاركه في المعنى، فلا يكفي تجاوزه بينه أن ما زاد على الشوط لا يكون جزأ منه على وجه الإجمال. هذا هو الذي يقتضيه كلام الجماعة، وإن كان الاكتفاء بذلك محتملا.