ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، وإلا أن يكون منذورا.
____________________
يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره. قال: " إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه " (1).
فإن الهدي يشمل المتمتع به، والمسوق تبرعا، والمجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفارة كما مر، فيجزي في الجميع. وتعلق الكفارة والنذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنه لا يتعين بوجه قبل ذبحه بالنية، وقد حكم بإجزائه عملا بالنص، فليكن الكفارة ونحوها كذلك. واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه لا عنه، إما عن نفسه أولا، فإنه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلت عليه مرسلة جميل (2).
قوله: " ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه... الخ ".
هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. ومستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: " يشتري مكانه آخر " قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟
قال: " إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول، وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (3).
وفي الحكم به على الاطلاق - كما ذكره الجماعة واقتضاه الخبر - نظر، لأن الهدي إن كان هدي السياق المتبرع به - كما هو الظاهر من العبارة - لم يجب إقامة بدله كما لو هلك وقد تقدم (4). ثم على تقدير إقامته ووجدان الأول بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعينه للذبح بالاشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب
فإن الهدي يشمل المتمتع به، والمسوق تبرعا، والمجهول سياقا بعد أن كان منذورا أو كفارة كما مر، فيجزي في الجميع. وتعلق الكفارة والنذر المطلق بالذمة آت في هدي التمتع، فإنه لا يتعين بوجه قبل ذبحه بالنية، وقد حكم بإجزائه عملا بالنص، فليكن الكفارة ونحوها كذلك. واحترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه لا عنه، إما عن نفسه أولا، فإنه لا يجزي عنهما قطعا، كما دلت عليه مرسلة جميل (2).
قوله: " ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه... الخ ".
هذا الحكم ثابت في الجملة، ذكره الجماعة مطلقين القول فيه. ومستنده صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: " يشتري مكانه آخر " قلت: فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول؟
قال: " إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول، وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (3).
وفي الحكم به على الاطلاق - كما ذكره الجماعة واقتضاه الخبر - نظر، لأن الهدي إن كان هدي السياق المتبرع به - كما هو الظاهر من العبارة - لم يجب إقامة بدله كما لو هلك وقد تقدم (4). ثم على تقدير إقامته ووجدان الأول بعد ذبح البدل، يشكل عدم وجوب ذبحه، لتعينه للذبح بالاشعار أو التقليد، فلا يقوم البدل الذي ليس بواجب