____________________
قلده " اشعارا أو تقليدا على غير الوجه المعتبر، وهو الذي يعقد به الاحرام، بناء على أنه يتعين ذبحه، ولا يجوز ابداله لو كانا معتبرين، وقوله: " لكن متى ساقه " أي أشعره أو قلده عاقدا به احرامه. وهذا المعنى مصحح للعبارة، لكنه خلاف الظاهر، وخلاف مقتضى الاشعار والتقليد الشرعيين.
وها هنا تنزيل ثالث غريب، ذكره بعض فضلائنا، وهو أن قوله: " وله ابداله... الخ " وصلي لقوله: " وإن أشعره أو قلده " فيجوز ابداله حينئذ وإن عقد به احرامه، لعدم خروجه عن ملكه، وقوله: " لكن متى ساقه فلا بد من نحره " أي متى ساقه بأن أشعره أو قلده عاقدا به احرامه، وجب عليه ذبح هدي، سواء أكان هو المسوق أم بدله. قال: ولا ينافيه قولهم " نحره " فإن البدل يصيره هدي، قران، لأنه عوضه. والحامل له على ذلك الجمع بين قولهم: " إن له ابداله وإن أشعره أو قلده " وبين قولهم: " متى ساقه فلا بد من نحره أو ذبحه ".
وهذا التنزيل مع بعده، لا دليل على حكمه، فإن الرواية الصحيحة (1) دالة على تعين نحر ما أشعره. كما تقدم، فعدم جواز الابدال بعد الاشعار متعين بالنص، فيجب رد ما خرج عنه إليه، أو إطراحه، لا رد الحكم إلى عباراتهم كيف اتفق.
وهذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وإن لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا.
قوله: " وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ".
الفناء - بكسر الفاء والمد - ما امتد من جوانب الدار، قاله الجوهري (2).
والحزورة - مثل قسورة - هي التل، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة، وهي أفضل مواضع الذبح بمكة، وإلا فمكة بأجمعها محل لما يذبح في العمرة.
وها هنا تنزيل ثالث غريب، ذكره بعض فضلائنا، وهو أن قوله: " وله ابداله... الخ " وصلي لقوله: " وإن أشعره أو قلده " فيجوز ابداله حينئذ وإن عقد به احرامه، لعدم خروجه عن ملكه، وقوله: " لكن متى ساقه فلا بد من نحره " أي متى ساقه بأن أشعره أو قلده عاقدا به احرامه، وجب عليه ذبح هدي، سواء أكان هو المسوق أم بدله. قال: ولا ينافيه قولهم " نحره " فإن البدل يصيره هدي، قران، لأنه عوضه. والحامل له على ذلك الجمع بين قولهم: " إن له ابداله وإن أشعره أو قلده " وبين قولهم: " متى ساقه فلا بد من نحره أو ذبحه ".
وهذا التنزيل مع بعده، لا دليل على حكمه، فإن الرواية الصحيحة (1) دالة على تعين نحر ما أشعره. كما تقدم، فعدم جواز الابدال بعد الاشعار متعين بالنص، فيجب رد ما خرج عنه إليه، أو إطراحه، لا رد الحكم إلى عباراتهم كيف اتفق.
وهذا كله إذا لم يعينه بالنذر، وإلا تعين وإن لم يشعره أو يقلده، ولم يجز له إبداله قطعا.
قوله: " وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة ".
الفناء - بكسر الفاء والمد - ما امتد من جوانب الدار، قاله الجوهري (2).
والحزورة - مثل قسورة - هي التل، وهي خارج المسجد بين الصفا والمروة، وهي أفضل مواضع الذبح بمكة، وإلا فمكة بأجمعها محل لما يذبح في العمرة.