ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.
____________________
لا فرق في عدم وجوب الهدي حينئذ بين أن يجده في وقته أولا، على أصح القولين، لتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء، ولأن التكليف لا يتحقق بالبدل والمبدل معا، ولرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام (١). وكذا لا فرق بين أن يكون قد تلبس بالسبعة أو لا. إلا أن الرجوع إلى الهدي أفضل على جميع الأحوال. والمراد أنه أفضل الواجبين منه ومن الصوم. فإن اختاره نوى به الوجوب، وإلا وجب عليه إكمال الصوم.
قوله: " ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ".
هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة وإن كانت الموالاة أفضل.
قوله: " فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ".
فإن زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضي الشهر. والمراد بقدر وصوله إليهم مضي مدة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. وإنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصار على مورد النص (٢)، وتمسكا بقوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ (3)، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.
قوله: " وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه ".
الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكن من فعله فلم يصمه. ويتحقق
قوله: " ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح ".
هذا هو الأقوى، لأصالة البراءة وإن كانت الموالاة أفضل.
قوله: " فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ".
فإن زاد قدر وصوله إلى أهله عن شهر كفى مضي الشهر. والمراد بقدر وصوله إليهم مضي مدة يمكن فيها وصوله إليهم عادة. وإنما يكفي الشهر إذا كانت إقامته بمكة، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان، اقتصار على مورد النص (٢)، وتمسكا بقوله تعالى: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾ (3)، حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما. ومبدأ الشهر من انقضاء أيام التشريق.
قوله: " وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه ".
الأشبه أشبه، لكن لا يجب قضاء إلا ما تمكن من فعله فلم يصمه. ويتحقق