ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.
____________________
التمكن بوصوله إلى أهله، أو مضي المدة المشترطة إن أقام بغير بلده، ومضي قدر يمكنه فيه الصوم. ولو تمكن البعض وجب قضاؤه خاصة.
قوله: " ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياة ".
هكذا وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن الصادق عليه السلام، وفيها: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " (2)، ولا يخفى أن ذلك في غير ماله بدل منصوص، كالبدنة في كفارة النعامة، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى أبدالها المذكورة هناك. ومع العجز عن السبع شياه يجب صوم ثمانية عشر يوما للرواية. ويتحقق العجز عنها بالعجز عن الجميع، فلو قدر على البعض خاصة انتقل إلى الصوم، عملا بظاهر الرواية. واجزاء هذه الأبدال إنما هو بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها، كما لو وجب عليه بقرة، وإن كانت السبع شياه يجزي عما هو أعظم منها. نعم قرب في التذكرة اجزاء البدنة عن البقرة في غير النذر، لأنها أكثر لحما وأوفر، وفيه يتعين ما نذره (3). ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة، وإن كان السبع بدلا منها. ووافق في التذكرة على ذلك (4). وربما لزمه اجزاؤها، لأنها أقوى باعتبار كونها مبدلا.
قوله: " ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ".
لأنه حق مالي، فيخرج من الأصل كالدين، ويقدم على الوصايا. ولو قصرت التركة عنه وعن الدين والحقوق الواجبة المالية، وزعت التركة على الجميع بالحصص،
قوله: " ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياة ".
هكذا وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (1)، وعن الصادق عليه السلام، وفيها: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " (2)، ولا يخفى أن ذلك في غير ماله بدل منصوص، كالبدنة في كفارة النعامة، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى أبدالها المذكورة هناك. ومع العجز عن السبع شياه يجب صوم ثمانية عشر يوما للرواية. ويتحقق العجز عنها بالعجز عن الجميع، فلو قدر على البعض خاصة انتقل إلى الصوم، عملا بظاهر الرواية. واجزاء هذه الأبدال إنما هو بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها، كما لو وجب عليه بقرة، وإن كانت السبع شياه يجزي عما هو أعظم منها. نعم قرب في التذكرة اجزاء البدنة عن البقرة في غير النذر، لأنها أكثر لحما وأوفر، وفيه يتعين ما نذره (3). ولو وجب عليه سبع شياه لم يجز البدنة، وإن كان السبع بدلا منها. ووافق في التذكرة على ذلك (4). وربما لزمه اجزاؤها، لأنها أقوى باعتبار كونها مبدلا.
قوله: " ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ".
لأنه حق مالي، فيخرج من الأصل كالدين، ويقدم على الوصايا. ولو قصرت التركة عنه وعن الدين والحقوق الواجبة المالية، وزعت التركة على الجميع بالحصص،