فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
____________________
ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء. وعرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون. وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة. والأراك بفتح الهمزة.
قوله: " ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ".
إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الإمكان، فإن أخل به فهو عامد.
قوله: " وإن كان عامدا جبره ببدنة ".
لا ريب في وجوب البدنة بالإفاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أما لو عاد إلى عرفة، فإن كان بعد المغرب فلا أثر له، وإن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الإفاضة المحرمة قبله، ووجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1) معلق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل. والأقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الإقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا. وبه جزم المصنف هنا والعلامة (2) وجماعة (3).
قوله: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ".
قوله: " ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ".
إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الإمكان، فإن أخل به فهو عامد.
قوله: " وإن كان عامدا جبره ببدنة ".
لا ريب في وجوب البدنة بالإفاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أما لو عاد إلى عرفة، فإن كان بعد المغرب فلا أثر له، وإن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الإفاضة المحرمة قبله، ووجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1) معلق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل. والأقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الإقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا. وبه جزم المصنف هنا والعلامة (2) وجماعة (3).
قوله: " فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ".