____________________
لا اشكال في الصحة حينئذ لادراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم ادراكه المشعر أصلا صح أيضا، فإن اختياري أحدهما كاف.
قوله: " إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا... الخ ".
هذا حكم من أدرك الوقوفين اضطرارا. وأصح القولين فيه الصحة. وقد رواه بخصوصه الحسن العطار عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أدرك الحج في عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر، ليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه " (1)، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " (2). ومثله حسنة جميل عن الصادق عليه السلام (3). وهما - كما ترى - دالان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحة الحج، وهو خيرة ابن الجنيد (4) من المتقدمين، والشهيد (5) من المتأخرين، وهو قوي.
ولا عبرة بادعاء صاحب التنقيح (6) الاجماع على خلافه مع تحقق الخلاف والدليل
قوله: " إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا... الخ ".
هذا حكم من أدرك الوقوفين اضطرارا. وأصح القولين فيه الصحة. وقد رواه بخصوصه الحسن العطار عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أدرك الحج في عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر، ليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه " (1)، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " (2). ومثله حسنة جميل عن الصادق عليه السلام (3). وهما - كما ترى - دالان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحة الحج، وهو خيرة ابن الجنيد (4) من المتقدمين، والشهيد (5) من المتأخرين، وهو قوي.
ولا عبرة بادعاء صاحب التنقيح (6) الاجماع على خلافه مع تحقق الخلاف والدليل