وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال، صح حجة.
____________________
لجواز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والراعي ونحوهما.
قوله: " إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ".
المراد بالمعرفة هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال، كما يدل عليه قوله " ولو غلب على ظنه الفوت اقتصر على ادراك المشعر " ولو تردد في ادراك المشعر احتمل تقديم الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة، وتقديم المشعر لأنه اختياري، وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج. ولعله أقوى.
قوله: " وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ".
المشبه به في السابق، المشار إليه ب " ذا " هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات، وأدرك اختياري المشعر. وإنما فرض فوات عرفات في النسيان، لأنه لو فات عمدا ولو بالتقصير بطل الحج. وقيد ادراك المشعر بقبلية طلوع الشمس، ليتحقق ادراك اختيارية. أما لو أدرك الاضطراري خاصة، فالمشهور فيه عدم الاجزاء. وسيأتي الكلام فيه.
قوله: " إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ".
قوله: " إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس ".
المراد بالمعرفة هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الأحوال، كما يدل عليه قوله " ولو غلب على ظنه الفوت اقتصر على ادراك المشعر " ولو تردد في ادراك المشعر احتمل تقديم الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة، وتقديم المشعر لأنه اختياري، وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج. ولعله أقوى.
قوله: " وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس ".
المشبه به في السابق، المشار إليه ب " ذا " هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات، وأدرك اختياري المشعر. وإنما فرض فوات عرفات في النسيان، لأنه لو فات عمدا ولو بالتقصير بطل الحج. وقيد ادراك المشعر بقبلية طلوع الشمس، ليتحقق ادراك اختيارية. أما لو أدرك الاضطراري خاصة، فالمشهور فيه عدم الاجزاء. وسيأتي الكلام فيه.
قوله: " إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه ".