وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب النية، والكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه.
____________________
أي يكره الخروج من منى قبله. وقيل: يحرم.
قوله: " وأن يغتسل للوقوف ".
وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نية الوقوف قبله.
قوله: " فالواجب النية ".
ويجب كونها بعد الزوال في أول أوقات تحققه، ليقع الوقوف الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية. ولو تأخرت عن ذلك أثم وأجزأ. ويعتبر فيها قصد الفعل، وتعيين نوع الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية. هذا هو المشهور. وفي اعتبار نية الوجه هنا بحث.
قوله: " فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه ".
هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة. وهي راجعة إلى أربعة، كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ولا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدا، فإن إحداهما ألصق من الأخرى. وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.
قوله: " وأن يغتسل للوقوف ".
وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نية الوقوف قبله.
قوله: " فالواجب النية ".
ويجب كونها بعد الزوال في أول أوقات تحققه، ليقع الوقوف الواجب - وهو ما بين الزوال والغروب - بأسره بعد النية. ولو تأخرت عن ذلك أثم وأجزأ. ويعتبر فيها قصد الفعل، وتعيين نوع الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية. هذا هو المشهور. وفي اعتبار نية الوجه هنا بحث.
قوله: " فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك لم يجزه ".
هذه الأماكن الخمسة حدود عرفة. وهي راجعة إلى أربعة، كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1). ولا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدا، فإن إحداهما ألصق من الأخرى. وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لأجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.