____________________
تقديمه ليصلي الظهرين بمنى. وبه يجمع بين ما أطلق من الأخبار (1) في الجانبين.
وباعتبار اطلاقها ذهب المفيد (2) والمرتضى (3) إلى صلاة الظهرين بمنى لمطلق الحاج، وآخرون إلى خروج الجميع بعد الظهرين، والتفصيل طريق الجمع. وأما المضطر كالهم والمريض والمرأة وخائف الزحام فإنه يجوز له الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
قوله: " ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ".
أي يستحب المبيت بها ليلة التاسع ناويا ذلك لأنه عبادة. وربما توهم من قول العلامة في التذكرة " أنه للاستراحة " (4) وفي القواعد " أنه للترفه " (5) عدم كونه على حد المستحبات الدينية، وهو فاسد، إذ لا منافاة بين الأمرين. وكون المبيت على وجه الاستحباب هو المشهور. وقد ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الكون بمنى إلى طلوع الشمس، وآخرون إلى طلوع الفجر خاصة.
قوله: " لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ".
استحبابا، فيكره قبله. وقيل: يحرم. ومحسر - بكسر السين المهملة - موضع من منى ذكره الجوهري (6).
قوله: " ويكره الخروج قبل الفجر ".
وباعتبار اطلاقها ذهب المفيد (2) والمرتضى (3) إلى صلاة الظهرين بمنى لمطلق الحاج، وآخرون إلى خروج الجميع بعد الظهرين، والتفصيل طريق الجمع. وأما المضطر كالهم والمريض والمرأة وخائف الزحام فإنه يجوز له الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
قوله: " ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ".
أي يستحب المبيت بها ليلة التاسع ناويا ذلك لأنه عبادة. وربما توهم من قول العلامة في التذكرة " أنه للاستراحة " (4) وفي القواعد " أنه للترفه " (5) عدم كونه على حد المستحبات الدينية، وهو فاسد، إذ لا منافاة بين الأمرين. وكون المبيت على وجه الاستحباب هو المشهور. وقد ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الكون بمنى إلى طلوع الشمس، وآخرون إلى طلوع الفجر خاصة.
قوله: " لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ".
استحبابا، فيكره قبله. وقيل: يحرم. ومحسر - بكسر السين المهملة - موضع من منى ذكره الجوهري (6).
قوله: " ويكره الخروج قبل الفجر ".