ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر. وأن يدعوا بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.
____________________
قوله: " ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ ".
وهل الجاهل يلحق بالعامد أم بالناسي؟ خلاف. وكونه كالعامد متجه.
قوله: " ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ".
الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدعاء والذكر، كما تقدم في عرفة (1). وأما الوقوف المتعارف - بمعنى الكون - فهو واجب من أول الفجر، ولا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي.
قوله: " وأن يطأ الصرورة المشعر برجلة، وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ".
قد تقدم أن المراد بالصرورة من لم يحج. والمراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فببعيره. والظاهر أن الوطئ بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء، إذ الاكتفاء بوطئ البعير ينبه عليه. وقزح بضم القاف وفتح الزاء المعجمة والحاء المهملة.
قال الشيخ (رحمه الله):
هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه وذكر الله عنده (2).
وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال:
هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف (3). فعلى هذا يكون جمعا أعم من المشعر.
وهل الجاهل يلحق بالعامد أم بالناسي؟ خلاف. وكونه كالعامد متجه.
قوله: " ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ".
الأولى أن يراد بهذا الوقوف القيام للدعاء والذكر، كما تقدم في عرفة (1). وأما الوقوف المتعارف - بمعنى الكون - فهو واجب من أول الفجر، ولا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي.
قوله: " وأن يطأ الصرورة المشعر برجلة، وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه ".
قد تقدم أن المراد بالصرورة من لم يحج. والمراد بوطئه برجله أن يعلو عليه بنفسه، فإن لم يكن فببعيره. والظاهر أن الوطئ بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء، إذ الاكتفاء بوطئ البعير ينبه عليه. وقزح بضم القاف وفتح الزاء المعجمة والحاء المهملة.
قال الشيخ (رحمه الله):
هو المشعر الحرام، وهو جبل هناك يستحب الصعود عليه وذكر الله عنده (2).
وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وقف عليه، وقال:
هذا قزح وهو الموقف، وجمع كلها موقف (3). فعلى هذا يكون جمعا أعم من المشعر.